الحصفكي

325

الدر المختار

ولتحفظ هذه القيود خوف الخطأ في الافتاء والقضاء ( ولا ) يسهم ( لعبد وصبي وامرأة وذمي ) ومجنون ومعتوه ومكاتب ( ورضخ لهم ) قبل إخراج الخمس عندنا ( إذا باشروا القتال أو كانت المرأة تقوم بما صالح المرضى ) أو تداوي الجرحى ( أو دل الذمي على الطريق ) ومفاده جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة ، وقد استعان عليه الصلاة والسلام باليهود . على اليهود ورضخ